الشيخ عزيز الله عطاردي

25

مسند الإمام الصادق ( ع )

17 - عنه حدثنا الحسين بن أحمد عن محمد بن علي الكوفي عن محمد بن أسلم الجبلي عن بعض أصحابه قال سألت الرضا عليه السّلام فقلت كيف صار الزوج إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات باللّه وإذا قذفها غير الزوج جلد الحد وإن كان أباها أو أخاها قال سئل جعفر بن محمد عليهما السّلام عن هذا . فقال لأنه إذا قذف الزوج امرأته قيل له كيف علمت أنها فاعلة فإن قال رأيت ذلك بعيني كانت شهادته أربع شهادات باللّه وذلك إنه يجوز للزوج أن يدخل المداخل في الخلوات التي لا تصلح لغيره أن يدخلها ولا يشهدها ولد ولا والد في الليل والنهار فلذلك صارت شهادته أربع شهادات باللّه إذا قال رأيت ذلك بعيني . فإن قال لم أعاين ذلك صار قادفا وضرب الحد إلا أن يقيم عليها البينة وغير الزوج إذا قذفها وادعى أنه رأى ذلك قيل له كيف رأيت ذلك وما أدخلك ذلك المدخل الذي رأيت فيه هذا وحدك وأنت متهم في رؤياك فإن كنت صادقا فأنت في حد التهمة فلا بد من أدبك الذي أوجبه اللّه عليك وإنما صار شهادة الزوج أربع شهادات باللّه لمكان الأربعة شهداء مكان كل شاهد يمين . 18 - الطوسي عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل قال لامرأته يا زانية قال يجلد حدا ويفرق بينهما بعد ما يجلد ولا تكون امرأته قال وإن كان قال كلاما أفلت منه من غير أن يعلم شيئا أراد أن يغيظها به فلا يفرق بينهما . 19 - في البحار عن ابن سعيد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في